السيد محمد حسن الترحيني العاملي

233

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الآخر بأن يكونا متفقين جنسا ووصفا ، فلو امتزجا بحيث يمكن التمييز وإن عسر كالحنطة بالشعير ، أو الحمراء من الحنطة بغيرها ، أو الكبيرة الحب بالصغيرة ، ونحو ذلك فلا اشتراك . ولا فرق هنا بين وقوعه اختيارا ، أو اتفاقا . [ في كون الشركة في عين أو منفعة ] ( والشركة قد تكون عينا ) أي في عين كما لو اتفق الاشتراك بأحد الوجوه السابقة ( 1 ) في شيء من أعيان الأموال ، ( ومنفعة ) كالاشتراك في منفعة دار استأجراها ، أو عبد ، أوصي لهما بخدمته ، ( وحقا ) كشفعة ، وخيار ، ورهن ، وهذه الثلاثة ( 2 ) تجري في الأولين ( 3 ) وأما الأخيران ( 4 ) فلا يتحققان إلا في العين ، ويمكن فرض الامتزاج في المنفعة بأن يستأجر كل منهما دراهم للتزين بها ، حيث نجوزه ( 5 ) متميزة ( 6 ) ثم امتزجت بحيث لا تتميز . [ في أنّ المعتبر شركة العنان لا الأعمال ولا المفاوضة ولا الوجوه ] ( والمعتبر ) من الشركة شرعا عندنا ( شركة العنان ) ( 7 ) بكسر العين وهي شركة